موضوع: له ديون 700 دولار، فهل تجب عليه الزكاة؟ الأربعاء 11 يونيو 2008 - 4:12
له ديون 700 دولار، فهل تجب عليه الزكاة؟
السؤال : لدي حوالي 700 دولار هل يجب عليها الزكاة (كم هو النصاب بالدولار تقريبا) ؟ مع العلم أنها لم تكن بحوزتي ، وإنما كسلف عند أمي وأخي . فهل يجب عليها الزكاة ؟ وإذا تجمد هذا المال دون زيادة أو نقصان أو بنقصان هل يجب عليه الزكاة كل سنة ؟
الجواب : الحمد لله نصاب الزكاة في النقود ، يقدر بالأقل من نصاب الذهب أو الفضة ، والأقل قيمةً الآن هو نصاب الفضة 595 جم ، فإذا بلغت النقود قيمة 595 جم من الفضة وجبت فيها الزكاة إذا مرت عليها سنة هجرية كاملة ، وهي في ملك صاحبها . وعلى هذا فالمبلغ الذي معك (700) دولار ، تجب فيه الزكاة لأنه أكثر من النصاب . وانظر جواب السؤال رقم ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) . وإذا كانت النقود البالغة النصاب "مجمدة" لا تزيد ولا تنقص ، أو كانت تنقص قيمتها ، أو تنقص بالأخذ منها ، فالزكاة واجبة فيها أيضاً ، ما دامت لم تنقص عن النصاب ومرت عليها سنة ، ولكن ما تم إنفاقه خلال السنة لا زكاة فيه ، وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن مال موضوع في صندوق الادخار من دون زيادة ، وحال عليه الحول ، هل تجب فيه الزكاة؟ فأجابوا : "إذا تم الحول من حين ملكه ، وبلغ نصاباً ، وجبت فيه الزكاة" انتهى . "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/273) . وكون هذا المال كان دَيْناً على والدتك وأخيك ، فقد سبق في جواب السؤال رقم ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) أن الدين إذا كان على قادر على السداد وباذل للدين غير مماطل ، فالزكاة واجبة فيه كل عام ، لأنه بمنزلة المال الذي في يد صاحبه ، أما إذا كان الدين على فقير أو مماطل ، فلا زكاة فيه ، لكن الأحوط إذا استلمه صاحبه أن يخرج زكاته عن سنة واحدة ، ولو كان قد بقى عند المدين عدة سنوات . والله أعلم .