عنده شركة استيراد وتصدير ومجبر على التأمين على
البضائع
السؤال : عندي شركة استيراد
وتصدير وبالنسبة للشركة فإنه يجب دفع تأمين على كل السلع المصدرة والمستوردة من
المغرب . فما العمل ؟ حيث إنه ليس لدينا شركات إسلامية . وهل يجوز التأمين عن سعر
الصرف أو عن خطر عدم أداء الزبون ثمن السلعة أو تأمين على السلعة نفسها في حالة
أخذها إلى المعرض ؟
الجواب :
الحمد لله
التأمين التجاري حرام ، لما فيه
من القمار والغرر الفاحش ، فالدافع لشركة التأمين يكون مخاطراً ، إما أن يخسر
الأموال التي دفعها ، وإما أن يأخذ أكثر منها ، وهذا هو القمار (الميسر) الذي حرمه
الله عز وجل في القرآن : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ
وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ
يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ)
المائدة/90، 91 ، وقد أفتى العلماء المعاصرون بحرمة التأمين التجاري لأنه من أنواع
الميسر، فقد جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (15/297 ) :
"أ- لا يجوز للمسلم أن
يؤمّن على نفسه ضد المرض ، سواء كان في بلاد إسلامية أم في بلاد الكفار؛ لما في ذلك
من الغرر الفاحش والمقامرة.
ب – لا يجوز أن يؤمّن المسلم على النفس أو على
أعضاء الجسد كلا أو بعضا ، أو على المال أو الممتلكات أو السيارات أو نحو ذلك ،
سواء كان ذلك في بلاد الإسلام أم بلاد الكفار؛ لأن ذلك من أنواع التأمين التجاري ،
وهو محرم لاشتماله على الغرر الفاحش والمقامرة" انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين
رحمه الله : "التأمين معناه أن الشخص يدفع إلى الشركة شيئا معلوما شهريا أو سنويا
من أجل ضمان الشركة للحادث الذي يكون على الشيء المؤمَّن .
ومن المعلوم أن
الدافع للتأمين غارم بكل حال ، أما الشركة فقد تكون غانمة ، وقد تكون غارمة ، بمعنى
أن الحادث إذا كان كبيرا أكثر مما دفعه المؤمِّن صارت الشركة غارمة ، وإن كان صغيرا
أقل مما دفعه المؤمن أو لم يكن حادث أصلا صارت الشركة غانمة ، والمؤمِّن غارم .
وهذا النوع من العقود أعني العقد الذي يكون الإنسان فيه دائرا بين الغُنْم
والغُرْم ، يعتبر من الميسر الذي حرمه الله عز وجل في كتابه ، وقرنه بالخمر وعبادة
الأصنام .
وعلى هذا ؛ فهذا النوع من التأمين محرم . ولا أعلم شيئا من التأمين
المبني على الغرر يكون جائزا ، بل كله حرام ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن
النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع الغرر)" انتهى نقلا عن "فتاوى علماء البلد
الحرام " (ص 652 ، 653) .
وإذا اضطررتم إلى دفع التأمين ثم حصل حادث فيجوز لكم
أن تأخذوا من شركة التأمين بمقدار الأقساط التي دفعتموها ، وما زاد عنها فلا تأخذوه
، فإن ألزموكم بأخذه فإنك تتبرعون به في أوجه الخير .
والله أعلم
.
الإسلام سؤال وجواب